قواعده وأحكامه ، ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم
الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين
ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل
نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسمائه ، والأحوط
لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة .
( مسألة 1225 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود
المستحق ، بل وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ، ويجوز
دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل
الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم
ينقله إليه .
( مسألة 1226 ) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم
عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس ، والأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع ،
سواء أكان بلد المالك ، أم المال أم غيرهما .
( مسألة 1227 ) : في صحة عزل الخمس - بحيث يتعين في مال مخصوص -
إشكال ، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل
فراغ ذمة المالك . نعم ، إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ،
ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .
( مسألة 1228 ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من
الخمس اشكال ، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب
المذكور .