معدودة من أرباح السنة الثانية ، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤنة
تلك السنة وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤنة - كبستان - وكان عليه دين
للمؤنة يساويها لم يجب إخراج خمسها ، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت
معدودة من أرباحها ، ووجب إخراج خمسها آخر السنة ، وإذا اشترى بستانا -
مثلا - بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان ، فإذا
وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب
إخراج خمسها ، فإذا وفي نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح
تلك السنة ، ووجب إخراج خمس النصف ، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان
ربعها من أرباح تلك السنة . وهكذا كلما وفي جزءا من الثمن كان ما يقابله من
البستان من أرباح تلك السنة ، هذا إذا كان البستان موجودا ، أما إذا تلف
فلا خمس فيه . وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار - مثلا - فلم يدفع خمسها العشرين
دينارا حتى جاءت السنة الثانية ، فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه
خمس العشرين دينارا التي هي الخمس ، مع بقائها ، لا مع تلفها ، وإذا فرض أنه
اشترى دارا للسكنى فسكنها ، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس ثمن الدار .
( مسألة 1207 ) : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية - مثلا - في وجه
من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره ، فإن صرف المنذور في جهة المنذور لها
قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ، وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة
وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه
بعد إكمال مؤنته .