وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه . وكذا يجب
القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوبا ، وكان الافساد بعد يومين ، أما إذا كان
قبلهما فلا شئ عليه ، ولا يجب الفور في القضاء .
( مسألة 1046 ) : إذا باع ، أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه ، أو
شراؤه وإن بطل اعتكافه .
( مسألة 1047 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا ، وجبت
الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها بالافساد ، بغير الجماع ، وإن كان أحوط
استحبابا . وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان ، وإن كان الأحوط أن تكون
كفارته مثل كفارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع
نهارا وجبت كفارتان ، إحداهما لافطار شهر رمضان ، والأخرى لافساد
الاعتكاف . وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف
المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة
في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط .
والحمد لله رب العالمين