تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الفصل الثالث كفارة الصوم تجب الكفارة بتعمد شئ من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والصوم المنذور المعين والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا وأما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصرا ولم يكن معذورا لجهله . نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضا على الأحوط إذا كان جاهلا بمفطريته .
( مسألة 979 ) : كفارة افطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ( وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ) ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان - بعد الزوال - إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام . وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
( مسألة 980 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء فإنها تتكرر بتكررهما على الأحوط . ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار ، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا .
منهاج الصالحين — صفحة 291 | السيد محمد الروحاني