أهله ، أو يحضر يوما ويسافر يوما ، أو يحضر يومين ويسافر يومين ، أو يحضر
ثلاثة أيام ويسافر ثلاثة أيام سفرا واحدا أو يحضر أربعة أيام ويسافر ثلاثة . وأما
إذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالأحوط له لزوما الجمع
بين القصر والتمام .
( مسألة 888 ) : إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة ، ولكن كان له غرض في
تكرر السفر بلا فترة مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض ، أو
لزيارة إمام ، أو نحو ذلك ، مما لا يكون فيه السفر عملا له ، ولا مقدمة لعمله يجب
فيه القصر .
( مسألة 889 ) : إذا قام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في
السفرة الأولى دون الثانية فضلا عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة
منوية ، وأما غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال فالأحوط الجمع بين
القصر والتمام .
السادس : أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين
لا مسكن لهم معين من الأرض ، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم ،
فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن . نعم ، إذا سافر أحدهم
من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو
ذلك قصر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء ، أما إذا سافر
لهذه الغايات ومعه بيته أتم .
( مسألة 890 ) : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم ، وكذا إذا
كان له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ وطنا آخر إذا لم يكن بانيا على اتخاذ