الوطن ، وإلا ففي وجوب القصر والتمام عليه اشكال ، فالأحوط الجمع .
السابع : أن يصل إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر
عن أهل البيوت وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده أو المكان الذي يخفى فيه صوت
الأذان بحيث لا يسمع ، والأقرب اعتبار اختفاء كليهما . ولا يلحق محل الإقامة
والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن ، فالأحوط فيهما الجمع بين
القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص .
( مسألة 891 ) : المدار في السماع على المتعارف من حيث إذن السامع ،
والصوت المسموع ، وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك
الحال في الرؤية .
( مسألة 892 ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء
السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنه إذا تجاوز حد الترخص
إلى البلد وجب عليه التمام .
( مسألة 893 ) : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه ، فيبقى على التمام
في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب .
( مسألة 894 ) : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان
البلد كبيرا ، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج
عن المتعارف في العلو .
( مسألة 895 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ، ثم بان أنه لم يصل
بطلت ، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما ، وبعده قصرا فإن لم يعد وجب
عليه القضاء . وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت
الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما ، فإن لم يعد وجب القضاء .