( مسألة 874 ) : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء
سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - فإن كان قبل بلوغ المسافة أتم وأما ما
صلاه قصرا سابقا فالأحوط وجوب إعادته في الوقت ، وإن كان بعد بلوغ
المسافة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام وإذا رجع إلى قصد الطاعة ، فإن كان ما
بقي مسافة - ولو ملففة - وشرع في السير قصر ، وإلا جمع بين القصر والتمام كما تقدم
نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصر .
( مسألة 875 ) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي
ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا قصر وإلا أتم .
( مسألة 876 ) : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ، وإن
لم يكن تائبا .
( مسألة 877 ) : إذا سافر لغاية ملففة من الطاعة والمعصية أتم صلاته ، إلا إذا
كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر .
( مسألة 878 ) : إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في
ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت
عياله قصر ، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع ولا فرق في ذلك بين
صيد البر والبحر .
( مسألة 879 ) : التابع للجائر ، إذا كان مكرها ، أو بقصد غرض صحيح ،
كدفع مظلمة عن نفسه ، أو غيره يقصر ، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه
وأعوانه في جوره يتم ، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر .