( مسألة 863 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا
سور له .
( مسألة 864 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد
السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا .
( مسألة 865 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب فيها إلى
منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد
جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد .
( مسألة 866 ) : لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما
دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا ، وهكذا وجب التمام وإن
قطع مسافات . نعم ، إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر ، وإلا
بقي على التمام ، فطالب الضآلة ، أو الغريم ، أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل
لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا ،
وإذا كان الذهاب والإياب مختلفين فيحتاط بالجمع كما ذكرنا .
( مسألة 867 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسروا
سافر معهم وإلا ، رجع أتم . وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم
الحصول . نعم ، إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة ، أو بحصول ذلك الأمر قصر .
( مسألة 868 ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعا
لغيره - كالزوجة والعبد والخادم والأسير - وجب التقصير ، إذا كان قاصدا تبعا
لقصد المتبوع ، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام أو الأحوط - استحبابا -