( مسألة 857 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام ، وكذا
إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .
( مسألة 858 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ثبوتها
بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة ، إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان .
وإذا تعارضت البينتان ، أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا
لزم منه الحرج ، بل مطلقا ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا - وجب
عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر
والتمام وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .
( مسألة 859 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ،
وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون
خارجه .
( مسألة 860 ) : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير
كونه مسافة قصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 861 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ،
فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم .
( مسألة 862 ) : إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والإياب كذلك فقصر وأما إذا
كان الذهاب أقل من أربعة ، - ثلاثة مثلا - والإياب خمسة ففي ايجابه القصر
اشكال والأحوط لزوما الجمع وأما إذا كان الذهاب أزيد من أربعة - خمسة مثلا -
والإياب ثلاثة فقد يقرب ايجابه القصر ولكن الاحتياط فيه الجمع أيضا .