فصل
سجود السهو
( مسألة 850 ) : يجب سجود السهو لنسيان التشهد ، وللشك بين الأربع
والخمس كما تقدم ، والأحوط وجوبا سجود السهو للكلام ساهيا وللسلام في غير
محله ، ولنسيان السجدة ، وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ،
كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة .
( مسألة 851 ) : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع
تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد
وجب سجود واحد لا غير .
( مسألة 852 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولكن الأحوط تعيين
السبب مع التعدد .
( مسألة 853 ) : يجب تأخير سجود السهو عن الأجزاء المقضية وكذا - على
الأحوط - عن صلاة الاحتياط ، كما أن الأحوط إتيانه فورا بعد الصلاة وعدم
الفصل بينهما بالمنافي ولو فصله بالمنافي عمدا أو سهوا فالأحوط إعادة الصلاة ،
وإذا تركه عمدا بطلت ولو أخره عمدا عصى وعليه الاتيان به فورا ففورا . ولا
تبطل الصلاة بنسيانه ، ويأتي به متى ما ذكر وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة
أخرى ، أتم صلاته وأتى به بعدها .