( مسألة 841 ) : صلاة الاحتياط واجبة ، ولا يجوز - على الأحوط - أن
يدعها ويعيد الصلاة .
( مسألة 842 ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد
فيها من النية ، والتكبير للاحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتا ، حتى في البسملة على
الأحوط الأولى ، والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة ،
وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة فحينئذ يعيد الصلاة على الأحوط .
( مسألة 843 ) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ،
وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين .
( مسألة 844 ) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في
أثنائها فالأحوط استيناف الصلاة مطلقا وفي جميع الفروض .
( مسألة 845 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من
أحكام الشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ ، وأما لو شك في عدد ركعاتها
فلا مجال للبناء على الأكثر ولا الأقل ، فالأحوط البطلان واستئنافها من دون
احداث منافيات الصلاة كالاستدبار والتكلم وإلا فيعيد الصلاة .
( مسألة 846 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا
كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا .
( مسألة 847 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه
أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعا ، أو سجدتين في ركعة .