علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان
الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
( مسألة 703 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون
في تفريغ الذمة .
( مسألة 704 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان
بالحاضرة لمن عليه القضاء وإذا كان القضاء ليومه فالأحوط تقديمه على
الحاضرة . والعدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
( مسألة 705 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى .
( مسألة 706 ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا -
أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 707 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ،
فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار ، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر
العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر
وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في
غيرها .
( مسألة 708 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن
وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، ولعل السقوط رخصة .
( مسألة 709 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل
وقضائها ، بل على كل عبادة ، وفي مشروعية عباداته تأمل فإذا بلغ في أثناء
الوقت وقد صلى أعاد .