( مسألة 694 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى
النافلة المنذورة في وقت معين ، على الأحوط .
( مسألة 695 ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر
والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو
في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا ، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب
عليه في آخر الوقت .
( مسألة 696 ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ، ولو لم
يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان
الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا ، فالقضاء كذلك .
( مسألة 697 ) : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها ، ولا يتأكد قضاء
ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن
كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد وإن لم يتمكن فمد لصلاة
الليل ، ومد لصلاة النهار .
( مسألة 698 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع
بعض ولا بالنسبة إلى اليومية . وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت
مرتبة بالأصل كالظهرين ، أو العشائين من يوم واحد . أما إذا لم تكن كذلك
فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات - بأن يقضي الأول
فواتا فالأول - محل إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار ، من دون فرق بين العلم به
والجهل .