الفاتحة في اللاحق ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع . نعم ، إذا لم يتم السورة
في القيام الخامس فركع عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام
للركعة الثانية .
( مسألة 683 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد
الركعات ، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ، إلا أن يرجع إلى الشك
في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل .
( مسألة 684 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها ، عمدا
وسهوا ، كاليومية ، على الأحوط في الزيادة . ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة
اليومية من أجزاء وشرائط ، وأذكار واجبة ، ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها
أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز .
( مسألة 685 ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام
زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على
الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في
الخامس والعاشر فيقول : " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع .
( مسألة 686 ) : يستحب إتيانها بالجماعة أداءا كان ، أو قضاءا مع احتراق
القرص ، وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة . لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك
الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيه
إشكال .
( مسألة 687 ) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى الشروع
في الانجلاء - ويشكل استحباب التطويل إلى تمام الانجلاء - فإن فرغ قبله جلس في