( مسألة 678 ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ،
ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط ، وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم
حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا .
( مسألة 679 ) : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك
معه في رؤية الآية نوعا ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات . نعم ، إذا كان
البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر
اختص الحكم بطرف الآية .
( مسألة 680 ) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما
تخير في تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن
ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على
وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها ، قطعها وصلى الأخرى ، لكن إذا كان قد
شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية قطع وأتى باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية
من محل القطع ، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .
( مسألة 681 ) : الأحوط عدم جواز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف
فوت فضيلتها .