كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط استحبابا ترك قطع
النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .
( مسألة 672 ) : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته .
( مسألة 673 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث
باليد ، واللحية والرأس والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ،
والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط ، والريح ،
والتكاسل والتناعس ، والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى
بلا فصل بينهما وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث
النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك
متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
ختام :
تستحب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن ذكره أو ذكر عنده ،
ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو
بالضمير .
( مسألة 674 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ، وإن كان في أثناء
التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .