الجزئية ، بل أتى به بقصد الخضوع والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به
إشكال ، والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة وهو حرام حرمة تشريعية مطلقا إذا
وقع عمدا وفي حال الاختيار . وأما إذا وقع سهوا أو تقية ، أو كان الوضع لغرض
آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به .
التاسع : تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة ، إماما كان أو مأموما أو منفردا ،
أخفت بها ، أو جهر ، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، وإذا
كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت
صلاته على الأظهر .
( مسألة 669 ) : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة ، أو فعل ما
يوجب بطلانها ، بنى على العدم .
( مسألة 670 ) : إذا علم أنه نام اختيارا ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ، أو
نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة ، بنى على صحة الصلاة . وأما إذا احتمل أن
نومه كان عن عمد ، وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة ، وكذلك إذا
علم أنه غلبه النوم قهرا ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، كما إذا رأى
نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر .
( مسألة 671 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط ، ويجوز
لضرورة دينية ، أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق والغريم من
الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا
كان ، أو دنيويا ، وإن لم يلزم من فواته ضرر فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم
أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وإن