بصيغة الجواب بأن قال : " عليك السلام " ففي صدق التحية عليه إشكال فلا يجوز
الرد . وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم :
عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته .
( مسألة 652 ) : إذا سلم بالملحون - بنحو لا يخرجه عن عنوان التحية -
وجب الجواب ، والأحوط كونه صحيحا .
( مسألة 653 ) : إذا كان المسلم صبيا مميزا ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد .
( مسألة 654 ) : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلا أن يكون
المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، فالأحوط الأولى الجواب
على النحو المتعارف في الرد .
( مسألة 655 ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : " صبحك الله بالخير " لم
يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا -
الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : " اللهم صبحه
بالخير " .
( مسألة 656 ) : يكره السلام على المصلي .
( مسألة 657 ) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم
واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ، وإن كان الراد صبيا
مميزا فالأحوط الرد وإعادة الصلاة وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع
الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم .
( مسألة 658 ) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، من دون فرق بين
المصلي وغيره .