( مسألة 644 ) : إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة
ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها ، والأحوط إعادتها بعد إتمامها .
الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين ، ويلحق به الحرف الواحد
المفهم مثل ( ق ) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به .
( مسألة 645 ) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، والتأوه ونحوها والأحوط
ترك الأنين وإذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ،
وإلا بطلت .
( مسألة 646 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع مخاطب أو
لا ، وبين أن يكون مضطرا إليه أو مختارا ، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد
الفراغ من الصلاة .
( مسألة 647 ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال
الصلاة . وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط .
( مسألة 648 ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب
غيره ، كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه .
( مسألة 649 ) : الأحوط عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة .
( مسألة 650 ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم
يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم .
( مسألة 651 ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو
قال المسلم : " سلام عليكم " ، يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم " ، بل
الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير والافراد والجمع ، وإذا سلم المسلم