( مسألة 638 ) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسر
من ذكر ، أو دعاء ، أو حمد ، أو ثناء ، ويجزي سبحان الله خمسا ، أو ثلاثا ، أو مرة ،
والأولى قراءة المأثور عن المعصومين ( عليهم السلام ) .
( مسألة 639 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ،
ووضعهما ، ثم رفعهما حيال الوجه ، قيل : وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء ،
وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع ، إلا الابهامين ،
وأن يكون نظره إلى كفيه .
( مسألة 640 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ، ولكن
يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته .
( مسألة 641 ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد
الركوع رجع ، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا
ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، والأحوط ذلك
فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، وإذا تركه عمدا في محله ، أو
بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له .
( مسألة 642 ) : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير
العربي ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة .