( مسألة 597 ) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من كان بانيا فيه
على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة
الجمعة أو الظهر ، فغفل وشرع في سورة أخرى فإنه يجوز له العدول إلى السورتين
وإن كان من سورة التوحيد ، أو بعد الوصول إلى النصف من أية سورة كانت ، إلا
الجحد على الأحوط . والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم
الجمعة ، حتى إلى السورتين التوحيد والجحد ، إلا مع الضرورة فيعدل إلى
إحداهما دون غيرهما على الأحوط .
( مسألة 598 ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين
الفاتحة ، والتسبيح ، وصورته : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "
هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية . وأما فيه فالأحوط - لزوما - اختيار
التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية ويجزيه ذلك مرة واحدة . أما التكرار ثلاثا
فالأولى إتيانها بقصد القربة المطلقة دون قصد الجزئية - ولو استحبابا -
والأفضل
إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة
على الأحوط وجوبا .
( مسألة 599 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له
القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى .
( مسألة 600 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فالظاهر عدم
الاجتزاء به - وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد
الصلاة اجتزأ به ، وإن كان عازما في أول الصلاة على غيره - ، وإن كان ما قرأه