امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوص المغرب ، والغداة . وأشدهما تأكدا
الإقامة خصوصا للرجال ، بل الأحوط استحبابا لهم الاتيان بها ، ولا يشرع
الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية .
( مسألة 540 ) : يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر ،
وللعشاء ليلة المزدلفة ، إذا جمعت مع المغرب .
( مسألة 541 ) : يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد :
الأول : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع .
الثاني : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة إماما ، أو
مأموما ، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما في
أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط . ويشترط أيضا أن تكون
الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة
عليها وإقامتها فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع
علم المأمومين فلا سقوط ويشترط أيضا أن تكون الصلاتان أدائيتين ومشتركتين
في الوقت ، وأن يكون في المسجد .
الثالث : المشهور أنه إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان
الآتي بهما ، أم مأموما ، أم منفردا ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول ، وإن
سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب ، وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر .