( مسألة 343 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته
قولان أقواهما العدم .
( مسألة 344 ) : إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع
به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه .
( مسألة 345 ) : إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع
تنقيصه .
( مسألة 346 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع
المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو
جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كون المشتري زيدا
فبان عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس أو أنه واحد فبان اثنين أو
العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا
فبان فضة ، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من
الأعذار .
( مسألة 347 ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها
المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة
أو مندوبة لم يجب عليه قطعها .
( مسألة 348 ) : إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب
عليه الاسراع في المشي .
( مسألة 349 ) : يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق
مخوفا ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره ، وقضاء وطره من
الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم
يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا