فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على
احتمال قوي .
( مسألة 336 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في
ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .
( مسألة 337 ) : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق
الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل . وكذا إذا لم يكن
الأخذ بها مصلحة فلم يطالب . أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم
فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد .
( مسألة 338 ) : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي
عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى .
( مسألة 339 ) : إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة
للمولى عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل .
فصل
في الأخذ بالشفعة
( مسألة 340 ) : الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع
ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن
يدفع الثمن ويستقل بالمبيع .
( مسألة 341 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن
يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
( مسألة 342 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا
بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .