( مسألة 357 ) : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر
سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة .
( مسألة 358 ) : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة فإذا
أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه .
( مسألة 359 ) : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت .
( مسألة 360 ) : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي
بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري .
( مسألة 361 ) : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل
المشتري ضمنه .
( مسألة 362 ) : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا
فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض .
( مسألة 363 ) : في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال وعلى تقدير الانتقال
ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون .
( مسألة 364 ) : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا
شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بذلك
بعد البيع .
( مسألة 365 ) : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة
الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف
فيه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع ؟
إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان
القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة