عدم رجوعه عليه بما أداه . وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول
له ذلك .
( مسألة 900 ) : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار
المكفول فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية
وجبت الاستعانة به .
( مسألة 901 ) : إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة ، فالظاهر أنها
على الكفيل ، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول .
( مسألة 902 ) : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره
ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة .
( مسألة 903 ) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث
لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلا
فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له .
( مسألة 904 ) : ينحل عقد الكفالة بأمور : ( الأول ) - أن يسلم الكفيل
المكفول إلى المكفول له ( الثاني ) - أن يؤدي دينه ( الثالث ) - ما إذا أبرأ المكفول له
ذمة المدين ( الرابع ) - ما إذا مات المدين ( الخامس ) - ما إذا رفع المكفول له يده
عن الكفالة .