كتاب الصلح الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر : من تمليك
عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا ، أو بعوض .
( مسألة 905 ) : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد
فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على
عين بغير عوض وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الابراء إذا كان
على إسقاط حق أو دين .
( مسألة 906 ) : إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى
المتصالح ، سواء أكان مع العوض أو بدونه . وكذا إذا تعلق بدين على غير
المصالح له أو حق قابل للانتقال ، كحقي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلق
بدين على المتصالح . أفاد سقوطه . وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للاسقاط وغير
قابل للنقل والانتقال ، كحق الشفعة ونحوه . وأما ما لا يقبل الانتقال ولا
الاسقاط ، فلا يصح الصلح عليه .
( مسألة 907 ) : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين ، كأن يصالح
شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة ، أو على أن يكون جذوع سقفه
على حائطه ، أو يجري ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ،
أو يكون الممر والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحا في فضاء
ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك . ولا فرق
فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه .
( مسألة 908 ) : يجري الفضولي في الصلح ، كما يجري في البيع ونحوه .