كتاب الكفالة الكفالة هي التعهد باحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .
( مسألة 894 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما بدل على
تعهده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك .
( مسألة 895 ) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على
إحضار المدين ، وعدم السفه ، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل
والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .
( مسألة 896 ) : تصح الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ،
ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .
( مسألة 897 ) : إذا كان المال ثابتا في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة .
وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة
وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحة الكفالة في هذه
الموارد إشكال ، والصحة أقرب .
( مسألة 898 ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا
بالإقالة ، أو بجعل الخيار له .
( مسألة 899 ) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من
الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل
الرجوع عليه والمطالبة بما أداه . وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء
فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر