( مسألة 882 ) : للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا
ولا مماطلا في أداء الحوالة .
( مسألة 883 ) : لا يجوز للمحال عليه البرئ مطالبة المال المحال به من
المحيل قبل أدائه إلى المحال ، وإذا تصالح المحال مع المحال مع المحال عليه على أقل من
الدين ، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل .
( مسألة 884 ) : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة
المحيل ، أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها ، بل ولو
مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين
أن تكون الحوالة على البرئ أو على المشغول ذمته ، كما لا فرق بين أن يكون
المال المحال به مثليا أو قيميا .
( مسألة 885 ) : الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه . نعم
لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة ، وكان المحال جاهلا به ، جاز له الفسخ
بعد علمه بالحال وإن صار غنيا فعلا . وأما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان
المحال عالما باعساره ، فليس له الفسخ .
( مسألة 886 ) : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه .
( مسألة 887 ) : لو أدى المحيل نفسه الدين ، فإذا كان بطلب من المحال
عليه وكان مدينا ، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه . وأما إذا لم يكن بطلبه ، أو
لم يكن مدينا له ، فليس له ذلك .
( مسألة 888 ) : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا
ضمن شخص عنه برضا المحال .
( مسألة 889 ) : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه ، وادعى المحيل أن
له عليه مالا وأنكره المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة ، فيحلف على
براءته .