( مسألة 365 ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح
أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .
( مسألة 866 ) : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، ويخرج
المال المضمون من أصل تركته ، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا .
( مسألة 867 ) : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية . وأما
ضمانه لنفقاتها الآتية ، ففي صحته اشكال . وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها
بلا اشكال .
( مسألة 868 ) : يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في
عهدة الضامن فعلا ، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها
من المثل أو القيمة عند تلفها . ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن
للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى .
والضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في
الذمة ، فهو قسم آخر من الضمان .
( مسألة 869 ) : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من
بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير اشكال .
( مسألة 870 ) : إذا قال شخص لآخر إلق متاعك في البحر وعلى ضمانه ،
فألقاه ضمنه ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو
نحوها ، وهكذا إذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه ،
فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .
( مسألة 871 ) : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا
ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى
المديون الضمان في تمام الدين ، وأنكره المضمون له في بعضه .
( مسألة 872 ) : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول