إذا خاف على نفسه أو ماله من لص ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا
إذا كان في طلب حرج ومشقة لا تتحمل .
( مسألة 350 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن
الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط
استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور .
( مسألة 351 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت
صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع
تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى
صحتها .
( مسألة 352 ) : إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمم وصلى ثم تبين
وجوده في محل الطلب من الرمية ، أو الرميتين ، أو الرحل ، أو القافلة
فالأحوط وجوبا الإعادة في الوقت ، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين
خارج الوقت .
( مسألة 353 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة ، وفي
بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين .
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا
شرعيا ، أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على
نفسه أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير
ذلك .
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو
بطئه ، أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال
الماء كما أن منه خوف الشين ، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة
للخلقة ، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد .