وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة
وسهمين في الأرض السهلة في في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل
واحدة منها ، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب
عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه
الطلب فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في
جهة ، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها .
( مسألة 343 ) : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على
الأظهر ، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال .
( مسألة 344 ) : إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف
عدم الماء .
( مسألة 345 ) : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد
المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد ، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة .
( مسألة 346 ) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب
إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد
الطلب لاحتمال تجدد وجوده ، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب
الطلب مع احتمال وجوده .
( مسألة 347 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها
من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور
مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده .
( مسألة 348 ) : المناط في السهم والرمي والقوس ، والهواء والرامي
هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
( مسألة 349 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط