3 - الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ،
وفي اليوم الرابع والعشرين منه .
4 - الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو
السابع والعشرون منه .
5 - الغسل في اليوم النصف من شعبان .
6 - الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول .
7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
9 - الغسل لقتل الوزغ ، وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء .
المبحث الخامس
التيمم وفيه فصول الفصل الأول
في مسوغاته :
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور : الأول :
عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله .
( مسألة 342 ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ،
وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالأحوط الفحص إلى
أن يحصل العلم ، أو الاطمئنان بعدمه ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم
بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، وأما إذا احتمل وجود الماء