عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك
مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .
( مسألة 360 ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة
في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابته
أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق
ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط ، وإذا أمكنه نفض الغبار
وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك .
( مسألة 361 ) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو
الطين ، وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به ، تعين ذلك .
( مسألة 362 ) : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان
فاقدا للطهور ، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن
كان الأظهر عدم وجوب الأداء ، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذابته
والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق
مسمى الغسل وجب واجتزأ به ، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل
تعين التيمم وإن كان الأحوط له الجمع ، بين التيمم ، والمسح به والصلاة
في الوقت .
( مسألة 363 ) : الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب ،
ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن
يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .
الفصل الثالث
كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على
الأحوط وجوبا ، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه ، من