( مسألة 292 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره
وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به
حق غيره برهن ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن
بالوصية ، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد
الشروط الثلاثة الأول ، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا
وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن .
( مسألة 293 ) : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر
مؤن التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا
إن لم يكن أقوى .
( مسألة 294 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن
التجهيز ، لا يجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم
صغير ، أو غير رشيد ، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ
إخراجه من حصة الكاملين ، برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب
فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة ، ولا يجوز اخراج الأكثر منه
إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج
إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة
بذلك ليدفنه فيه .
( مسألة 295 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على
من تجب عليه النفقة .
( مسألة 296 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك
الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عاريا ، ولا يجب
على المسلمين بذل كفنه .
تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن
العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل