أخرى ، إلا أن يحدث حدثا آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها .
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون
عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج ، وحكمه الوضوء
والصلاة في الفترة ، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء
الصلاة وبعدها ، وإن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث
أثناء صلاته ويبني عليها ، كما أن الأحوط إذا أحدث - بعد الصلاة - أن
يتوضأ للصلاة الأخرى .
الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء -
حرجا عليه ، وحكمه الاجتراء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثا آخر
والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة .
( مسألة 160 ) : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على
المحدث ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة .
( مسألة 161 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي
النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره
لكل صلاة .
الفصل السابع
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت ، أو
مندوبة - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط
استحبابا ، ومثل الصلاة الطواف والواجب ، وهو ما كان جزءا من حجة
أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .
( مسألة 162 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد
والتشديد ونحوهما ، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على
الأحوط وجوبا ، والأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء