( مسألة 153 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على
الحائل أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن
شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية
أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة .
( مسألة 154 ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله
ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه - اختيارا
أو اضطرارا - فالظاهر عدم صحة وضوئه .
( مسألة 155 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجوب الحاجب ، أو شك
في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو
أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء
وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو
بعده بنى على الصحة .
( مسألة 156 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ
وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله
لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء
الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم
بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
الفصل الخامس
في نواقض الوضوء . يحصل الحديث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد
بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا ، والبلل
المشتبه الخارج قبل الاستبراء ، بحكم البول ظاهرا .