الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ، إذا كان من شأنه
أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .
الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من
غير فرق بين أن يكون قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا ، ومثله كل ما غلب
على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
( مسألة 157 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم
وكذا إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه
بولا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا
انتقض وضؤوه .
( مسألة 158 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من
الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .
( مسألة 159 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الوذي ، أو
الوذي والأول ، ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول
والثالث ما يخرج بعد خروج المني .
الفصل السادس
من استمر به الحديث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له
أحوال أربع :
الأول : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه
وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها .
الثانية : أن لا تكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة
وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة