وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين
ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط استحبابا عدم
التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها
من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه
عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة
الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في
المقدمات القريبة .
المبحث الرابع
الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ،
والنفاس ومس الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات ، فهنا مقاصد :
المقصد الأول
غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول
ما تتحقق به الجنابة سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الوضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط
استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا
بالأصغر .