في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد
الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما
يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى
شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على
الجهات العامة .
( مسألة 1266 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم
وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء
الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر
كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي
المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه .
( مسألة 1267 ) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد
المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحري
أقرب الأزمنة في الدفع ، سواء أكان بلد المالك ، أم المال أم غيرهما .
( مسألة 1268 ) : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال
مخصوص إشكال ، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا
تفريط يشك فراغ ذمة المالك ، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن
الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم
يضمن .
( مسألة 1269 ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز
احتسابه عليه من الخمس إشكال ، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم
الشرعي في الاحتساب المذكور .