( مسألة 1252 ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز
تأخير الدفع إلى آخر السنة - احتياطا - للمؤنة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ،
وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ،
إذا كانت الهبة ، أو الشراء ، أو البيع غير لائقة بشأنه وإذا علم أنه ليس
عليه مؤنة في باقي السنة ، فالأحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع
الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة .
( مسألة 1253 ) : إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول
الربح - فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ، لا تمام السنة .
( مسألة 1254 ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه
وجب عليه أداؤه على الأحوط ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به
الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
( مسألة 1255 ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ،
انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء
عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ،
فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح
لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له ، حتى مع
بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت .
( مسألة 1256 ) : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ،
إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في
العين بعد انتهاء السنة قبل أداء بل الأحوط - وجوبا - عدم التصرف في
بعضها أيضا ، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية وإذا ضمنه في ذمته
بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها .
( مسألة 1257 ) : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس ، إما
لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر