( مسألة 1260 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى الفقير
أكثر من مؤنة سنته ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل
يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .
( مسألة 1261 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما
إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي
بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل
الفاطمي .
( مسألة 1262 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي
في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق
والاطمئنان به .
( مسألة 1263 ) : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على
المعطي على الأحوط . نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز
ذلك .
( مسألة 1264 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور
والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى
المستحق .
( مسألة 1265 ) : النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل
الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون
العارف بمصارفه إما بالدفع أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه
عليه السلام بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله
تعالى شرفا وغيرهم ، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه ( ع ) واللازم
مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه
المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع
المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم