تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
( مسألة 1184 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن .
( مسألة 1185 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .
( مسألة 1186 ) : الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
( مسألة 1187 ) : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل . والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين
منهاج الصالحين — صفحة 323 | السيد الخوئي