فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو
كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان
المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
( مسألة 1184 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف
عند عدم القدرة على المؤمن .
( مسألة 1185 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط
والأفضل دفعها إلى الفقيه .
( مسألة 1186 ) : الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل
من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد
أصواعا .
( مسألة 1187 ) : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي
الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .
والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين