فصل
وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد ، والأحوط اخراجها أو
عزلها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها
جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة
الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - استحبابا -
الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
( مسألة 1179 ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان
الأحوط التقديم بعنوان القرض .
( مسألة 1180 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس
أو من النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة
وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة ، على
الأحوط وجوبا .
( مسألة 1181 ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر
دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة
المال .
( مسألة 1182 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف ، مع عدم
المستحق ، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه ، وإذا سافر عن بلد
التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
فصل
مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة .
( مسألة 1183 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل