الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة
للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا .
( مسألة 1170 ) : يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن
عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها
بينهم والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط
إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
( مسألة 1171 ) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه
ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في
العبادات .
( مسألة 1172 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن
نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا
مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى
عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده
ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط ،
أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب
فطرته على من دعاه .
( مسألة 1173 ) : إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك
في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية .
( مسألة 1174 ) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن
كان الأحوط - استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة
أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا ، وإذا كان المعيل فقيرا
وجبت على العيال ، إذا اجتمعت شرائط الوجوب .
( مسألة 1175 ) : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه