فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن
كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل
بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على
المولود والمملوك .
( مسألة 1176 ) : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته
عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأظهر عدم
سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال إن جمع
الشرائط .
( مسألة 1177 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في
الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ،
واللبن ونحوها . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من
القوت الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون
صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار
قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف .
( مسألة 1178 ) : المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر
مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة
ونصف أوقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي
حقة زواد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع
الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان
وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال
ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا . ولا يجزي ما دون
الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما
لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما
يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض
الآخر .