وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع ، والسجود بقدر
القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلا ، أو نهارا ، حتى في كسوف
الشمس على الأصح ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد .
( مسألة 714 ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ،
وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر ، ولا يثبت
بأخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم .
( مسألة 715 ) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط
استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا ، كالكسوف والزلزلة .
المقصد السابع
صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو
جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها
فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه
المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم
يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو
النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما
فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى
والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .
( مسألة 716 ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ،
في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط