الشريفة اختيار وإن كان الأحوط تركه ، أما اضطرارا فلا اشكال في
جوازها ، وكذا النافلة ولو اختيارا .
( مسألة 561 ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد
الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله
والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة والأقصى
والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة
صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق
والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ،
وأفضل البيوت المخدع .
( مسألة 562 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( ع ) بل قيل :
أنها أفضل من المساجد ، وقد ورد أن الصلاة عند علي ( ع ) بمائتي ألف
صلاة .
( مسألة 563 ) : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون
إلى الله تعالى ، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ،
ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .
( مسألة 564 ) : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر من مشى
إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله
عشرة حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ويكره
لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، وفي الخبر لا صلاة لجار
المسجد إلا في مسجده .
( مسألة 565 ) : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا
كان في معرض مرور أحد قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة
تراب .