في مثله الجواز ومثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ،
والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ، فلا
اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل
عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادرا .
( مسألة 551 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات ، أن لا
يكون ملبوسا كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ولا
بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما
لا صلاحية فيه لذلك ، وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس
نادرا .
( مسألة 552 ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ، وإن
اتخذ مما لا يصح السجود عليه ، كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو
الكتان .
( مسألة 553 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا
كانت الكتابة معدودة صبغا ، لا جرما .
( مسألة 554 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود
عليه لتقية ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأما إذا لم يتمكن
لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حر ، أو برد ، فالأظهر وجوب
السجود على ثوبه ، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شئ آخر مما
لا يصح السجود عليه حال الاختيار .
( مسألة 555 ) : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين
لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز وإن
لصق بجبهته شئ منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط ، وإن لم يجد
إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءا .