( مسألة 566 ) : قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام ، والمزبلة
والمجزرة ، والموضع المعد للتخلي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط
الخيل ، والبغال ، والحمير ، والغنم ، بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق
وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت ، وفي مجاري المياه ، والأرض السبخة
وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ، ولو سراجا ، أو تمثال
ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر وفي
المقبرة ، أو أمامه قبر ، وبين قبرين . وإذا كان في الأخيرين حائل ، أو بعد
عشرة أذرع ، فلا كراهة ، وأن يكون قدامه انسان مواجه له ، وهناك موارد
أخرى للكراهة مذكورة في محلها .
منهاج الصالحين — صفحة 148
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٤٨